127 - مَسْأَلَة:

يسنُّ للمأمومِ أَن يقْرَأ بسورةٍ مَعَ الْحَمد فِي المخافتة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.

محمدُ بن الْمُبَارك الصُّورِي، ثَنَا صدقةُ بنُ خَالِد، نَا زيد بن وَاقد، عَن حزَام بن حَكِيم وَمَكْحُول، عَن نَافِع بن مَحْمُود، أَنه سمع عبَادَة يَقُول: قَالَ رَسُول الله: " لَا يقْرَأن أحد مِنْكُم شَيْئا إِذا جهرتُ إِلَّا بِأم القرآنِ ".

قَالَ الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.

ثمَّ روى عَن عمر بن علك، ثَنَا أَحْمد بن سيار، ثَنَا زَكَرِيَّا الْوَقار، ثَنَا بشر ابْن بكر، ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن يحيى، عَن أبي سلمةَ، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا أسررتُ بِقِرَاءَتِي فاقرءوا، وَإِذا جهرتُ فَلَا يقْرَأن معي أحدٌ ".

زَكَرِيَّا وَضاع.

وَذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ " أَن رَسُول الله نَهَاهُم عَن الْقِرَاءَة خلف الإِمَام ".

قلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.

128 - مَسْأَلَة:

تجبُ (الفاتحةُ) فِي كلِّ ركعةٍ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجبُ فِي رَكْعَتَيْنِ.

قُلْنَا: علمَ الرَّسُول ذَاك الْأَعرَابِي، فَأمره بِالْقِرَاءَةِ، ثمَّ قَالَ: " افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015