قلتُ: فِيهِ إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ.

ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكنْ من طَرِيق بَحر بن كنيز - متروكٌ.

125 - مَسْأَلَة:

وجوبُ الفاتحةِ.

وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.

فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لمحمود بن الرّبيع، عَن عبَادَة مَرْفُوعا: " لَا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ".

وللدارقطنيِّ: " لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ " وصَحّحَ إسنادهُ.

ورواهُ بلفظٍ آخرَ: " لاَ تقرءوا إِذا جَهَرْتَ إِلَّا بأُمِّ الْقُرْآن " وإسنادهُ ثقاتٌ.

وَلمُسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أَبَا السائبِ قَالَ: سمعتُ أَبَا هريرةَ يَقُول: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من صلَّى صَلَاة، لمْ يقرأْ فِيهَا بِأم القرآنِ، فَهِيَ خداجٌ، فَهِيَ خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، إِنِّي أَحْيَانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بهَا فِي نفسكَ يَا فارسيُّ ".

قَالُوا: هَذَا مَحْمُول على الكمالِ، وَذكروا أحمدَ، نَا يحيى بن سعيد، عَن جَعْفَر بن مَيْمُون، نَا أَبُو عُثْمَان النَّهْدِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله [أمرهُ] أَن يخرجَ فيُنادي: لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فَمَا زَاد ".

نعيمُ بنُ حمادٍ، أَنا ابنُ المباركِ، حَدثنَا أَبُو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015