إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.
وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.
رواه بالزِّيادة البخاريُّ (?) O.
* * * * *
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.
928 - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة " الحجِّ " بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: " نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " (?).
فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.
قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (?).