وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته.

وسيأتي ذلك بأسانيده (?).

* * * * *

مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.

وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.

وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.

لنا سبعة أحاديث:

الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله ".

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (?).

867 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (?) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015