(في جباهنا وأكفِّنا) (?).

830 - وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.

831 - وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.

832 - وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.

رواها البيهقيُّ (?)، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (?).

833 - وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.

رواه البيهقيُّ (?) O.

* * * * *

مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015