وأما حديث أبي سعيد: فلا يعرف أصلاً.

ز: روى أبو محمد الحارثي في " مسند أبي حنيفة " حديث أبي سعيد هذا بطرق عن أبي حنيفة عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ولفظه: " لا تجزئ صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ".

745 - ثم قال: ثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي ثنا أحمد بن عبد الله ابن محمد الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي - قاضي - ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ... وذكر الحديث وفيه: " لا صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أو غيرها ".

كذا انفرد به الكندي بهذا اللفظ، وقد تقدم قريباً أنه كذاب (?) O.

* * * * *

مسألة (141): لا تجب القراءة على المأموم.

وقال الشَّافعيُّ: تجب إذا أسر، فإن جهر فعلى قولين.

لنا سبعة أحاديث:

746 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا حسن بن صالح عن جابر (?) عن أبي الزُّبير عن جابر عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " من كان له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015