" لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: عند افتتاح الصَّلاة، وعند استقبال البيت، وعند الصفا والمروة، وعند الجمرتين، وعند الموقف ".
653 - ورووا عن عمر أنه قال: إن رفع اليدين في الصَّلاة بدعة.
654 - وعن علي أنه كان يرفع يديه في أوَّل تكبيرة من الصَّلاة، ثم لا يرفع يديه بعده.
655 - وعن مجاهد أنه قال: صليت خلف ابن عمر سنتين، فلم يرفع يديه إلاَّ في التكبيرة الأولى.
قالوا: وهذا يؤيد قولنا: أن أحاديثكم منسوخة.
والجواب: أن من شرط الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ.
وحديث ابن عباس وابن الزبير: لا يعرفان أصلاً، والمحفوظ عنهما الرفع:
656 - فروى أبو داود من حديث ميمون المكي أنه رأى ابن الزبير - وصلَّى بهم -، يشير بكفيه: حين يقوم، وحين يركع، وحين يسجد؛ قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاقتد بصلاة عبد الله بن الزُّبير (?).
657 - روى طاوس عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في المواطن الثلاثة.
وأما أحاديث المعارضة:
فحديث ابن مسعود الأول: قال فيه عبد الله بن المبارك: لا يثبت هذا