مسائل صفة الصَّلاة
مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.
وقد ذكر أصحابنا:
633 - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (?). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (?) O.
* * * * *