مسائل صفة الصَّلاة

مسألة (125): يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا

مسألة (125): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.

وقد ذكر أصحابنا:

633 - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلاَّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (?). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (?) O.

* * * * *

مسألة (126): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015