مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم

مسألة (119): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.

لنا:

621 - ما روى أحمد: ثنا سفيان عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يصلِّي أحدكم في الثَّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيءٌ " (?).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (?)، إلا أنَّ في حديث البخاريِّ: "ليس على عاتقه" (?)، وفي حديث مسلم: "عاتقيه".

* * * * *

مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا

مسألة (120): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.

وقال أبو حنيفة: تصحُّ مع قدر الدّرهم من سائر النَّجاسات، واختلفوا هل يعتبر الدِّرهم في المساحة أو الوزن؟

وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا مع يسير دم البراغيث، وبقيَّه الدِّماء على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015