يؤذِّن حتى يرى الفجر (?).
قال: وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائزٌ أن يكون النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين [ابن] (?) أمِّ مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالاً أن يؤذِّن أولاً بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بعده بالنَّهار، فإذا جاءت نوبة ابن أمِّ مكتوم بدأ ابن أمِّ مكتوم فأذَّن بليلٍ، فإذا نزل صعد بلال فأذَّن بعده بالنََّهار، فكانت مقالة النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن بلالاً يؤذِّن بليل ... " في الوقت الذي كانت النوبة لبلالٍ في الأذان بالليل، وكانت مقالته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ ... " في الوقت الذي كانت النَّوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أمِّ مكتوم، فكان النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم النَّاس في كلا الوقتين أنَّ أذان الأوَّل منهما هو أذانٌ بليلٍ لا بنهارٍ، وأنَّه لا يمنع من أراد الصَّوم طعمًا ولا شرابًا، وأنَّ أذان الثَّاني إنَّما يمنع الطُّعم والشرب إذ هو بنهارٍ لا بليلٍ (?).
وقد حكى المؤلِّف بعض ذلك عن ابن خزيمة، وفيه نظرٌ من وجوهٍ كثيرةٍ.
563 - وعن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنَّ ابن أمِّ مكتوم يؤذِّن بليلٍ، فكلُوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال".
رواه البيهقيُّ من رواية الواقديِّ (?)، وليس بحجَّةٍ O.
* * * * *