محمد بن مطرِّف المدنيُّ O.

* * * * *

مسألة (92): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.

وقال الشَّافعيُّ: الأفضل التَّقديم.

وقد استدلَّ أصحابنا:

508 - بما روى سعيدٌ الأمويُّ في "المغازي" بإسناده: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إذا كان الشِّتاء فصلِّ الفجر في أوَّل وقتها، ثُمَّ أطل القراءة؛ وإذا كان في الصَّيف فأسفر بالصُّبح، فإنَّ الليل قصيرٌ، والنَّاس ينامون" (?).

* * * * *

مسألة (93): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.

وقال مالك: يستحبُّ أن يؤخَّر حتَّى يصير الفيء ذراعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015