مسائل الأوقات

مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.

وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.

لنا:

476 - ما روى الدارقطني: وجدت (?) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطَِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة " (?).

ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (?)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (?) O.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015