وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها= حيضٌ.

لنا:

قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل ".

وقد سبق (?)

*****

مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.

وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.

دليلنا:

أن المرجع في ذلك إلى العرف:

463 - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (?) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (?) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015