وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها= حيضٌ.
لنا:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل ".
وقد سبق (?)
*****
وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.
وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.
دليلنا:
أن المرجع في ذلك إلى العرف:
463 - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (?) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (?) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ