احتجُوا بحديثين:
448 - الحديث الأوَل: قال أحمد: حدَثنا [ابن] (?) فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنَّ حُيَّض (?).
أخرجاه في "الصحيحين" (?).
449 - الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: " تشدُ إزارها، ثم شأنك بأعلاها ".
هذا حديث مرسلٌ.
450 - ز: عن ميمونة أنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.
رواه الإمام أحمد (?) والنسائيُ (?) وأبو داود- وهذا لفظه (?) - وأبو حاتم ابن حِبَّان في "صحيحه" (?).
وفي رواية أحمد: محتجزةٌ به.