ابن الصَّبَّاح لا يساوي شيئاً. وقال يحيى: ليس بشيءٍ (?). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (?).

ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنه قال: " عليكم بالأرض "، والرَّمل والجصُّ والنُّورة في الأرض لا منها، فكأنَّه أمرهم بطلب التُّراب، وقد يكون بين الرَّمل، ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد كما قلنا، فقال:

419 - ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا المثنَى بن الصَّبَّاح أخبرني عمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: " عليك بالتُراب " (?).

*****

مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.

وقال أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجزئه (?) إلا مسح الوجه واليدين إل المرفقين.

لنا:

420 - ما روى أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015