مسائل التيمم

مسألة (67): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز.

لنا:

416 - ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن عبد الله بن غيلان ثنا الحسن (?) بن الجنيد ثنا سعيد بن مسلمة ثنا أبو مالك الأشجعيُ عن رِبعي بن حِرَاش عن حذيفة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وترابها طهوراً " (?).

وقد ذكرناه في أوَل الكتاب، وبيَّنَّا أنَه قد أخرج في " الصحيح " (?).

ز: حديث حذيفة هذا قد تقدَّم أن مسلماً رواه، لكن لفظه: " وجعلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015