مسائل الغسل

مسألة (62): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.

لنا حديثان:

388 - الحديث الأوَل: قال البخاريُّ: ثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جَهَدها، وَجَب الغسل " (?).

وأخرجه مسلمٌ (?).

ز: ورواه من رواية مَطَر عن الحسن، وزاد: " وإن لم يُنزل " O.

389 - الحديث الثَاني: قال أحمد: ثنا إسماعيل أنا عليُّ بن زيدٍ عن سعيد بن المسيَّب عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا قعد بين الشعَب الأربع، ثم ألزق الخِتَان بالخِتان، فقد وجب الغسل " (?).

انفرد بإخراجه مسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015