وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (?).
وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (?).
وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (?).
والله أعلم O.
*****
وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.
وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
380 - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: " إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق " وخطط بالأصابع (?).
وهذا يقتضي بجميع أصابعه.