وقال أبو حنيفة: لا يشترط ذلك.
لنا أحاديث، منها:
373 - ما روى الدارَقُطني: ثنا علي بن إبراهيم المُستَملي ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا بُندَار ثنا عبد الوهَاب بن عبد المجيد ثنا المهاجر بن مخلد عن عبد الرَحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النَّبيٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه رخَّص للمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهن، وللمقيم يومَا وليلةَ، إذا تطهَّر فلبس خُفَّيه أن يمسح عليهما (?).
ووجه الحجَّة: أنَّ الفاء للتعقيب، فعقَّب طهارة الرِّجلين باللبس.
ز: وروى هذا الحديث: أبو بكر الأثرم في "سننه" (?) والطَّبراني.
وقال الخطَابي: هو صحيح الإسناد (?).
وروى بعضهم: ولبس خفَّيه (بالواو).
وقد تكلَّم بعضهم في مهاجر بن مخلد، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: لينُ الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتقن (?)، شيخٌ يكتب حديثه. وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالحٌ (?) O.
374 - حديث آخر: قال أحمد: ثنا عَبدة بن سليمان ثنا مُجالد عن