360/أ- فرووا عن عليٍّ عليه السلام (?) أنَّه قال: ما أبالي مسحت على الخفَّين أو على ظهر حمار.

360/ب- وعن ابن عبَّاس أَنه قال: سبق كتاب الله المسح، وما أبالي أمسحت على الخفين أو على طهر نجيبي (?) هذا.

360/جـ- وأَنه قال: قد مسح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخفين، ووالله ما مسح بعد " المائدة ".

وجواب هذا: أَنه قد صحَ عن علي عليه السَلام حديث المسح، وما ذكروه عنه لا يصحُ.

وكذلك ما رووا عن ابن عبَّاس، ولو صحَ فجرير أعلم بحال نفسه، وقد ذكرنا أَنه روى المسح وقال: أسلمت بعد " المائدة ".

*****

مسألة (55): والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها

مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.

وقال مالك: ليس فيه توقيت.

لنا ستة أحاديث:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015