مسائل المسح على الخفَّين

مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.

وقال مالك: يجوز في السَّفر. وله في الحضر روايتان.

ومنعت الإمامية وأبو بكر بن داود من المسح جملةً.

لنا أحاديث:

359 - قال مسلم بن الحجَاج: ثنا يحيى بن يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همَّام قال: بال جرير ثمَّ توضَأ ومسح على خفَّيه، فقيل: تفعل هذا؟! فقال: نعم، رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بال ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه.

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول " المائدة " (?).

وأخرجه البخاريُّ (?).

360 - وقال: ثنا (?) يحيى ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ، فقال: " يا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015