وعنه: إذا كان لشهوة، وهو قول الشَّافعيِّ.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض.
لنا:
281 - ما روى الدَارَقُطْنِيُ: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن معاذ ابن جبل أنَه كان قاعداً عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تحلُ له، فلم يدع شيئاً يصيبه الرَجل من امرأته إلا قد أصابه منها، غير أنَّه لم يجامعها. فقال له النَّبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " توضَّأ وضوءً حسناً ثُم قم فصل" (?).
ز: وروى هذا الحديث: الإمام أحمد (?) والتِّرمذي (?) والحاكم (?) والبيهقيُ وقال: وفيه إرسالٌ، عبدُ الرَحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل (?).
282 - وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرَّجل امرأته وجَسُه (?) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو