مسائل نواقض الطهارة

مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل

مسألة (45): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.

وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (?) في حال الاضطجاع.

وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.

لنا:

276 - ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015