وعبدِ الرَّحمن بن عوفٍ وسلمان وأبي الدَّرداءِ وأبي موسى وأنسٍ.

قال أبو بكر الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله يقول: المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجهٍ عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم.

قلت: فإذا مسح على العمامة ثمَّ خلعها أعاد وضوءه؟ قال: نعم (?).

*****

مسألة (40): الفرض في الرِّجلين الغسل.

وقال ابن جريرٍ: المسح.

لنا أحايث:

236 - الأوَل: قال أحمد: ثنا عفَان ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن يوسف ابن ماهَك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلَّف عنّا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرةٍ سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصَلاة ونحن نتوضَأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا.

قال: فنادى بأعلى صوته- مرَتين أو ثلاثاً-: "ويلٌ للأعقابِ من النار " (?).

أخرجاه في "الصحيحين " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015