وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ضبةٌ من فِضَة (?) O.

*****

مسألة (26): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.

وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.

احتجَ أصحابنا:

143 - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (?) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة" (?).

الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (?).

وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (?). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015