وفي رواية الإمام أحمد: رأيت عند أنس بن مالك قدح النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه ضبةٌ من فِضَة (?) O.
*****
وعند الخصم: يجوز المسمار من ذهب في الخاتم.
احتجَ أصحابنا:
143 - بما روى أحمد: ثنا محمَّد بن عُبيد ثنا داود الأَوْديَّ عن شَهْر (?) عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يصلح من الذهب شيء ولا خَربَصِيصة" (?).
الخَرْبَصِيصة: الشيء الحقير من الحلي (?).
وداود وشهر: ضعيفان، قال أحمد: داود ضعيف (?). وقال يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (?).