قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (?).
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (?)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (?).
وقد [ذكروا] (?) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:
منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم " (?).
ومنها: "يطهر [الدباغ] (?) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".
وهذا لا يعرف.
*****
مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج