قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (?).

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (?)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (?).

وقد [ذكروا] (?) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:

منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم " (?).

ومنها: "يطهر [الدباغ] (?) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".

وهذا لا يعرف.

*****

مسألة (25): يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان

مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015