قال ابن عدِي في إبراهيم: حدَث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جَمِيل عن المبارك بن فَضَالة عن الحسن عن أنس عن النَبيِّ، فكذَّبه فيه النَّاس وواجهوه به ... وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (?) O.
104 - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا إسحاق [بن] (?) عيسى أخبرني مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (?) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت (?).
ز: ورواه أبو داود (?) وابن ماجه (?) والنَّسائيُّ (?) وأبو حاتم بن حِبَان في "صحيحه" (?).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "العلل": قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث- حديث [مالك] (?) عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط (?) عن محمَّد بن عبد الرَحمن بن ثوبان عن أُمه عن عائشة أنَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت- قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أُمُه، من أمُّه؟ كأَنه أنكره من أجل أمه (?).