احتجُوا:

بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (?).

*****

مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.

لنا:

قوله عليه الصَلاة والسَلام: "فليغسله سبعاً " وقد تقدَم (?).

احتجُّوا:

65 - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (?) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً (?).

والجواب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015