احتجُوا:
بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (?).
*****
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.
لنا:
قوله عليه الصَلاة والسَلام: "فليغسله سبعاً " وقد تقدَم (?).
احتجُّوا:
65 - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (?) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً (?).
والجواب: