الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو وهمٌ، لا يحلُّ ذكره (?) O.
3290 - أخبرنا أبو منصور القزَّاز أنا أبو بكر بن ثابت قال: أنا القاضي أبو العلاء الواسطي وأبو القاسم الأزهري وعلي بن أبي علي المعدِّل قالوا: ثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان ثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن إبراهيم ثنا بندار محمد ابن بشَّار ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ أمهات الأولاد لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، فإذا مات صاحبها فهي حرَّة.
قال ابن ثابت: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، والمحفوظ عن ابن عمر قال: قضى عمر أنَّ أمهات الأولاد ... (?).
أمَّا حجَّتُهم:
3291 - فقال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا البغوي ثنا عبيد الله بن عمر ثنا خالد ابن الحارث ثنا شعبة عن زيد العَمِّي عن أبي الصدِّيق الناجي عن أبي سعيد الخدري أنَّه قال في أمهات الأولاد: كنَّا نتبايعهن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (?).
والجواب:
أنَّ زيد (?) العَمِّي ليس بشيءٍ، قال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج