من مسائل المكاتب

مسألة (829): يجوز بيع رقبة المكاتب.

وقال أكثرهم: لا يجوز.

3288 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى ثنا ليث قال: حدَّثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق " (?).

ز: رواه البخاري (?) ومسلم (?) وأبو داود (?) والترمذي (?) والنسائي (?) عن قتيبة عن ليث O.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015