من مسائل العتق (?)
مسألة (825): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب شريكه.
وقال أبو حنيفة: يخيَّر الشريك بين أن يعتق، أو يستسعي العبد، أو يقومه على شريكه.
فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي.
وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاء أو بعتق الشريك.
لنا حديثان:
3274 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل، فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق " (?).
ز: رواه مسلم عن محمد بن المثنَّى عن عبد الوهَّاب الثقفيِّ عن يحيى (?)، ورواه البخاري تعليقًا، فقال: ورواه يحيى بن سعيد عن نافع مختصرًا (?).