ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".

قال الفزاري: القانع التابع (?).

قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (?).

قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (?).

ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.

وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (?).

وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (820): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015