ولا ذي غِمْر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".
قال الفزاري: القانع التابع (?).
قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (?).
قال المصنِّف: يزيد بن زياد ضعيفٌ لا يحتجُّ به. قاله الدَّارَقُطْنِيّ (?).
ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريبٌ، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.
وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (?).
وقد روي بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
* * * * *
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكلُّ واحد مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق.