وابن البَيلماني: ليس بشيءٍ. قاله ابن معين (?)، وقال ابن عَدِيٍّ: الضعف على حديثه بَيِّنٌ (?).

وروى هذا الحديث في ترجمته، ولفظه: سئل نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: " رجلٌ وامرأة " (?).

وقد روى البخاري في "صحيحه" عن عقبة بن الحارث أنَّه تزوَّج أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعرض عنِّي، قال: فتنحَّيت، فذكرت ذلك له، فقال: " فكيف وقد زعمت أنَّها أرضعتكما؟! ". فنهاه عنها (?).

وفي لفظ: " دعها عنك " (?).

وللدَّارَقُطْنِيّ: " دعها عنك، لا خير لك فيها " (?) O.

* * * * *

مسألة (819): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.

لنا حديثان:

3265 - الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا محمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015