أبي مزاحم (?)، كلاهما عن إبراهيم بن سعد به O.

* * * * *

مسألة (816): لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى

مسألة (816): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: تردُّ اليمين، ولا يقضى بالنكول.

لنا ثلاثة أحاديث:

3256 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لو أنَّ الناس أعطوا بدعواهم، ادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

3257 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَّثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن هشام المرُّوذِيُّ ثنا محمد بن الحسن ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015