احتجُّوا:
3253 - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة (?) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنَّ رجلين اختصما إلى نبيِّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دابة ليس لواحد منهما بيِّنة، فجعلها بينهما نصفين (?).
ز: رواه أبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?) من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة.
وقال النسائي: إسناد هذا الحديث جيِّدٌ (?) O.
* * * * *
مسألة (814): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.
3254 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ". ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم