من مسائل الدعاوى

مسألة (813): إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه،

مسألة (813): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.

وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.

لنا ثلاثة أحاديث:

3250 - الحديث الأول: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها " (?).

ز: هذا الحديث رجاله رجال "الصحيحين".

وقد رواه البخاري (?) والنسائي (?) من حديث عبد الرزَّاق بغير هذا اللفظ، والله أعلم O.

3251 - الحديث الثاني: قال أبو داود: وحدَّثنا الربيع بن نافع ثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أمِّ سلمة عن أمِّ سلمة قالت: أتى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بيِّنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015