ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (?).

وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (?) O.

* * * * *

مسألة (805): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

3240 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد رجع عن (?) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال: " إن كنت فعلت فافعلي ".

فضربت (?).

ز: رواه الترمذي (?) وأبو حاتم البستي (?) من رواية الحسين بن واقد.

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015