وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.
لنا:
حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام: " لا وفاء لنذر في معصية الله ".
وقد سبق بإسناده (?).
3239 - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين " (?).
ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.
وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.
وقد روى هذا الحديث: أحمد (?) وأبو داود (?) وابن ماجه (?) والنسائي (?) من حديث يونس.