مسألة (804): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد، ولا يلزم كفَّارة.

لنا:

حديث عمران بن حصين: أنَّ امرأة نجت على العضباء، فنذرت لتنحرنها، فقال عليه السلام: " لا وفاء لنذر في معصية الله ".

وقد سبق بإسناده (?).

3239 - وقال الترمذي: حدَّثنا قتيبة ثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين " (?).

ز: هذا الإسناد رواته كلُّهم ثقات، لكن الحديث غير صحيح، لأنَّ له علة توجب ضعفه، وقد حكى بعضهم الاتفاق على ضعفه.

وقال بعضهم: احتجَّ به أحمد وإسحاق.

وقد روى هذا الحديث: أحمد (?) وأبو داود (?) وابن ماجه (?) والنسائي (?) من حديث يونس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015