من مسائل الكفَّارة

مسألة (799): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو اختياري.

واستدلَّ أصحابنا:

3225 - واستدلَّ أصحابنا بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أسود بن عامر وعفَّان قالا: ثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

3226 - قال أحمد: وحدَّثنا أبو سلمة الخزاعى ثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " (?).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015