وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (796): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: يحنث.

3221 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " هو عليها صدقة، وهو لكم هديَّة " (?).

أخرجاه في "الصحيحين" (?).

* * * * *

مسألة (797): إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي

مسألة (797): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - = حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك شيئًا من الأموال الزكاتيَّة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015