مسائل السبق

مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وقال أبو حنيفة: تجوز.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

3216 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ " (?).

ز: رواه النسائي (?) وابن ماجه (?) من رواية محمد بن عمرو.

وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015