3164 - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق رضي الله عنه يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.
3165 - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلاً أدرك النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (?) O.
*****
مسألة (783): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
وقال أكثرهم: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
3166 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن لبن الشاة الجلالة (?).
ز: رواه أبو داود (?) والنسائيُّ من حديث هشام (?)، وإسناده صحيحٌ.