وقال مالكٌ: يحلُّ.
لنا:
قوله عليه السلام: " خمسٌ لا جناح على من قتلهن ... " فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (?)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
*****
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
3158 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " خبيثةٌ من الخبائث ". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (?)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (?).