مسألة (774): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.

وقال داود: لا يجوز.

وعن مالك كالمذهبين.

لنا:

قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".

وقد سبق مسندًا (?).

*****

مسألة (775): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.

وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.

3139 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).

ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015