وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا:
قوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".
وقد سبق مسندًا (?).
*****
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّ أكلهما.
3139 - قال الترمذيُّ: حدَّثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمَّار قال: قلت لجابر: الضبع صيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: نعم.
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (?).
ز: رواه باقي أصحاب "السنن" من حديث عبد الله بن عبيد (?)،