مسائل الذبح

مسألة (768): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.

وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.

وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.

لنا:

حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (?)، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش ".

وقد سبق بإسناده (?).

*****

مسألة (769): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.

فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.

3125 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015