بقوله: " لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة ".
وسيأتي بإسناده (?)، وذلك في المقدور عليه.
*****
مسألة (766): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (?).
وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.
لنا:
قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 121].
ولنا حديثان:
أحدهما: حديث رافع بن خديج: " ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل ".