ابن أبي هريرة من الشافعيَّة.
والثانية: يجوز، كقول أكثر الفقهاء.
والثالثة: يجوز عمارة ما تشعث، فأمَّا إن استولى الخراب على جميعها، لم يجز إنشاؤها، وهي اختيار أبي بكر الخلال.
3105 - أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنا ابن رزقويه بإسناد له عن عمر بن الخطَّاب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدَّد ما خرب منها " (?).
ز: هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا، والله أعلم O.
*****