أخرجاه (?).
3092 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا حمَّاد بن خالد الخيَّاط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (?) عن حبيب بن مسلمة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (?).
ز: رواه أبو داود عن القواريريِّ عن ابن مهديٍّ عن معاوية (?).
وقد رواه غير واحدٍ عن مكحول، وفي إسناده اختلافٌ.
ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضًا عن مكحول عنه.
وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.
*****
مسألة (754): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
وقال الشافعيُّ: يختص بالمصالح.
3093 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن الزهريِّ عن