الأنصاريِّ عن عمِّه مُجمِّع بن جارية (?) قال: قسم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيبر، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا (?).
قال أبو داود: وحديث مُجمِّع فيه وهمٌ (?).
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى عن مُجَمِّع، وذكر أنَّ حديث ابن عمر أصحُّ.
ويحتمل أن يكون في هذا الحديث (أعطى الفارس سهمين) يعني بفرسه، (وأعطى الراجل سهمًا) يعني صاحبه، فتكون ثلاثة أسهم، والله أعلم O.
3077 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا أحمد بن منصور ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا.
قال أبو بكر النيسابوريُّ: هذا عندي وهمٌ من أبي بكر بن أبي شيبة، أو من الرماديِّ، لأنَّ أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا. على ما تقدَّم (?).