3071 - وقد روى البيهقيُّ بإسناد ضعيفٍ عن عليٍّ مرفوعًا: " ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خُرْثِي (?) المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان " (?) O.
*****